وجهت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب، طلب إحاطة عاجل إلى الدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عملاً بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس بشأن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، والخاص ببطلان ما تقوم به هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحصيل رسوم تعلية للدور إلاضافى تحت مسمى تعديل مرافق.
وأوضحت الدكتورة شيرين فراج، أن المحكمة الإدارية العليا قضت بعدم جواز قيام هيئات المجتمعات العمرانية الجديدة بتحصيل مبالغ مالية تحت مسمى “تعديل مرافق” من طالب الترخيص بتعلية دور إضافي في قطعة الأرض المخصصة له من الهيئة، وقد قضت المحكمة برد ما سيق تحصيله من المواطنين.
وأضافت شيرين فراج، أن الهيئة حين مباشرتها سلطة تخصيص الأراضي بالتصرف فيها بالبيع تكون في مركز البائع وتبرم عقد البيع مع ذوى الشأن متضمنا تحديد ثمن الأرض محل التصرف وطريقة أدائه، ولا ريب في أن تقدير ثمن الأرض وقت البيع يراعى فيه الشروط البنائية وعدد الأدوار المرخص ببنائها المقررة في حينه للمنطقة الكائن بها تلك القطعة، إلا انه متى قدرت الجهة الإدارية ثمن الأرض عند تخصيصها، فقد استنفدت سلطتها في تقدير المقابل المالي للأرض محل البيع، إذا لاقى هذا الثمن قبولا من المشترى المخصص له الأرض وأصبح الثمن مقيدا لطرفي العقد.
وأشارت النائبة شيرين فراج، الى أن الحكم بين أن الهيئة في مباشرة الصلاحيات المقررة للوحدات المحلية ومنها سلطة إصدار تراخيص البناء أو التعلية على الأراضي المخصصة من قبلها إنما تزاول هذه السلطة وفقا أحكام قانون البناء الذي تناولت أحكامه جميع القواعد الخاصة بالبناء بما فى ذلك حظر إقامة أية مبانٍ أو تعليتها دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة بقرارات تصدر عنها، وحدد فيها ما يتعين على الجهة الإدارية تحصيله من رسوم ومبالغ مالية وتأمين نظير السير في إجراءات الترخيص بالبناء، وحظر عليها فرض أو تحصيل أية مبالغ أخرى تحت أى مسمى وهى بصدد إصدار تلك التراخيص. وأن كلا من قانون إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية وقانون البناء قد خلا من نص يُبيح للهيئة فرض رسم تعلية بنسبة من الثمن الأساسي للأرض المخصصة لصاحب الشأن.
وطالبت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب في ضوء الحكم الصادر هيئات المجتمعات العمرانية الجديدة برد المبالغ التي تم تحصيلها من المواطنين تحت مسمى “تعديل مرافق”