أصدر البنك المركزي، قرارًا باستثناء خصم ديون عملاء شركات التنمية العقارية من الحد الأقصى لنسبة أقساط القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي إلى الدخل الشهري للأفراد الطبيعيين.
وحدد البنك المركزي في وقت سابق الحد الأقصى لنسبة أقساط القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي لدخل العميل بنسبة 35% في حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصي خارج إطار القانون رقم 148 لعام 2001 وتصل إلى 40% في حالة المنح داخل إطار ذلك القانون.
ووضع البنك المركزي شروطًا لهذا الاستثناء من بينها قيام شركات التنمية العقارية باستيفاء إقرار موقع من العملاء بموافقاتهم على تحويل تلك المديونية لصالح البنك وموافاة البنك بصورة منه أو تضمين عقد الشراء بند يفيد موافقة العميل علي إمكانية قيام شركة التنمية العقارية بتحويل المديونية للبنك.
بالإضافة إلى إلزام شركة التنمية العقارية بإخطار العميل بقيمة الأوراق التجارية المحولة واسم البنك حال قيامها بتحويل مديونية العميل عليه.