يناقش مجلس النواب ، برئاسة د. علي عبد العال، تقــرير اللجنة الـمشتركة مــن لجنــة الإسكــان والمرافـــق العامــة والتعميــر ولجنة الإدارة الـمحلية عــن مشروعـي قانونيــن مقدميـن من النائبين محمد عطيـة الفيومي وآخريـن (أكثر من عُشر عدد الأعضاء)وعمـاد سعــد حمــودة وآخرين (أكثر من عُشر عدد الأعضاء)بشأن تعديــل بعــض أحكــام القانـون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالــح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعهـا.
وتضمن تقرير اللجنة أن المجتمع المصري ظل بأسره، يعاني سنوات عديدة من مشكلة المخالفات البنائية، والتي جاءت نتيجة للكثير من السلبيات والثغرات التي تضمنتها القوانين المنظمة لأعمال البناء نظرًا لتعقيدها وتداخلها وما تحتويه من ثغرات أفرغتها من مضمونها وخاصة بعد صدور قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، الذي عجز عن حل تلك القضية “المخالفات البنائية” لما تضمنته مواده من جمود، فضلاً عن أنه أغفل مبدأ المصالحة في المخالفات البنائية والتي استشرت في ربوع أنحاء الجمهورية وبصورة غير متوقعة، رغم صدور العديد من قرارات الإزالة التي لم يتم تنفيذ أغلبها، هذا بالإضافة إلى تكدس العديد من القضايا المتعلقة بتلك المشكلة وتداعياتها.
ومما زاد الأمر تعقيدًا صعوبة إزالة تلك المباني نظرًا لضخامة أعدادها التي وصلت إلى الملايين من الوحدات السكنية المخالفة دون أن يتم تقنين أوضاعها، ومن ثم كان لصدور القانون رقم 17 لسنة 2019 أمر بالغ الأهمية لمواجهة مخاطر تلك المشكلة، حيث كان من أهم الركائز التي استند إليها قانون التصالح هي الحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة، و الحفاظ على التراث الحضاري والمعماري للمباني، والحفاظ على الرقعة الزراعية التي هي بمثابة أمن قومي، هذا، إلى جانب إيجاد الموارد التي يمكن من خلالها التغلب على تبعات تلك المشكلة، ومنها مشكلة الضغط على البنية التحتية التي أحدثتها تلك المخالفات.
وحقيقة الأمر، فإن صدور القانون رقم 17 لسنة 2019 لم يحقق الأثر المتوقع فيما يتعلق بالتصالح على المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها، حيث تبين من خلال التطبيق الفعلي والعملي للقانون، والذي لم يمض عليه سوى شهور قليلة، أنه لم يحدث الأثر المتوقع منه وذلك من خلال استقراء أعداد المتقدمين للتصالح، باعتباره المعيار الأساسي والحقيقي لمدى قابلية القانون للتطبيق، ومن ثم كان لابد من إجراء البحث والدراسة للوقوف على سلبيات القانون وفقًا لما أسفر عنه التطبيق العملي له.
حيث اتضح أن من أهمها احتواء مواد القانون على أحكام عجزت الجهات الإدارية المختصة عن تفسيرها، وصعوبة الإجراءات المتبعة للتقدم للتصالح نتيجة تعدد المستندات والتقارير المطلوبة، والسماح لعدد محدود من المكاتب الاستشارية بإصدار التقرير ليعتمد من نقابة المهندسين في شأن سلامة الهيكل الإنشائي للمبنى، هذا، بالإضافة إلى قصر المدى الزمني المحدد بالقانون لتقديم الطلبات والمستندات والرسومات، حيث إنها غير كافية ويجب زيادتها، كما حدد القانون حق تقديم التصالح في المخالفات التي تمت قبل التصوير الجوي في 22/7/2017، أي أن المباني التي أقيمت بعد 23/7/2017 وحتى صدور القانون في 8/4/2018 لن يمكنهم التقدم بطلب التصالح، وهو أمر يخلق تفرقة بين المراكز القانونية الواحدة، ويتعارض مع مبدأ المساواة في الدستور.
ويستهدف مشروع القانون المعروض تحقيق عددًا من الأهداف، يمكن إيجازها في تبسيط الإجراءات والمستندات المطلوبة للتقدم للتصالح، وإيضاح العبارات غير الواضحة والتي يصعب تحديدها وتفسيرها، وهو أمر أفرغ القانون من مضمونه، وزيادة المدة اللازمة لإعداد المستندات والتقارير الهندسية المطلوبة للتقدم للتصالح حيث بعد أن استعرضت اللجنة مواد المشروعين المحالين إليها لكل من النائب محمد عطية الفيومي، والنائب عماد سعد حمودة، فقد رأت اللجنة إجراء بعض التعديلات على بعض مواد مشروع القانون، والتي لم تخل بهدف المشروع بوجه عام، مع إحكام صياغة المواد التي أُجرى عليها التعديل.
أجرت اللجنة تعديلاً على المادة الأولى من مشروع القانون، ذلك باستبدال نصوص المواد: الأولى ــ الثانية ــ الثالثة ــ الرابعة ــ الخامسة ــ السادسة ــ العاشرة من القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك على النحو الخاص بالـمـادة الأولى: تم تعديل نص الفقرة الأولى من المادة بإضافة عبارة: “والقانون المنظم للبناء وما قبله من قوانين خاصة منظمة للبناء”، وذلك لإدخال كافة المخالفات التي حدثت قبل صدور قانون التصالح ضمن إطار التصالح وفقًا للقانون.
كما قامت اللجنة بتعديل البند رقم (2) في المادة الأولى، وإضافة عبارة: “ما لم يكن قد تم الاتفاق بين ذوي الشأن”، حيث يستثنى تطبيق أحكام القانون حال وجود اتفاق بين ذوي الشأن.
كما قامت اللجنة بإضافة عبارة: “ما لم توافق الجهة الإدارية” في نهاية البند السابع، وذلك لوجود مخالفات كثيرة تتمثل في تغيير الاستخدام، والذي لا يؤثر على سلامة المنشأ، وبالرغم من ذلك لم تستفد تلك الحالات من قانون التصالح الذي صدر نظرًا لجمود البند ومنطوقه والذي لا يسمح نهائيًا بالتصالح حتى وإن وافقت الجهة الإدارية، ولذلك كانت تلك الإضافة لإضفاء نوع من المرونة، وكي تستفيد تلك الحالات من تطبيق قانون التصالح عليها على نحو ما سلف.
كما قامت اللجنة بتعديل البند الفرعي (ج) من البند (8) في المادة الأولى، بالموافقة على كلمة “القريبة” الواردة بمشروع القانون، بدلاً من “المتاخمة” حيث إنها أوضح في المعنى. وإضافة عبارة “وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية بناء على عرض وزير الزراعة”.
وفى الـمادة الثانية: استبدلت اللجنة في الفقرة الأولى من المادة عبارة: “لدى نقابة المهندسين” بعبارة “لدى الجهة الإدارية” تيسيرًا على مقدمي طلبات التصالح بفتح الباب أمام الجهة الإدارية في تشكيل اللجنة الفنية المشار إليها في المادة، دون الانتظار في إجراءات الاعتماد من قبلها.